الأحد 28 مايو 2023 | 02:39 م

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون رسم تنمية موارد الدولة


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قانون رسم تنمية موارد الدوله حيث تم  تعديل المادة السادسة من مشروع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 ونص تخفيض فئات الضريبة من 20% إلى 10%، والمتعلقة برحلات السفارى ونشاط الغوض والوحدات البحرية فوق أو تحت الماء، باعتبار أن ذلك فى صالح دعم السياحة، ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على المقترح، وأعقبه موافقة مجلس النواب.

 وتضمنت التخفيضات الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت: 10% من مقابل الدخول أو الاستخدام ، نشاط الغوض والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت: 10% من مقابل الدخول أو الاستخدام. رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت: 10% من مقابل الدخول أو الاستخدام.

 كما تضمنت التعديلات في لمادة السادسة ما يلي : يضاف إلى البند (ثالثا) من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه البنود الآتية بفئات الضريبة المذكورة قرين كل منها:
ـ عروض السيرك الأجنبي: 15% من مقابل الدخول.
ـ التزلج على الجليد أو الماء بأي وسيلة أو جهاز، والبالون الطائر، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت: 20% من مقابل الاستخدام.

 والوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت: 10% من مقابل الدخول أو الاستخدام.
ـ عروض الأسماك أو الحيوانات: 20% من مقابل الدخول.
ـ نشاط الغوض والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت: 10% من مقابل الدخول أو الاستخدام.

ـ رحلات السفاري والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت: 10% من مقابل الدخول أو الاستخدام.